الصفحة 2162 من 2630

لكن لو قلنا أن طلاق السكران يقع يأتي التصويب يقع بماذا؟ بالمائع وغير المائع أو بالمائع فقط، المصنف قال بالمائع فقط وغيره لا.

المسألة الثالثة في وقوع الطلاق قال «ولا يقع ممن نام» ، إذا لو طلق النائم يقع الطلاق وإلا لا؟ إذا عندنا المميز يقع الطلاق وإلا لا؟ يقع، الثاني السكران يقع وإلا لا؟ قال يقع إذا كان بمائع،. ثلاثة النائم يقع وإلا لا؟ لا يقع، كذلك «أو زال عقله بجنون أو إغماء» ، ما يقع طلاق المجنون ولا طلاق المغمى عليه، ليس السكران أوقعتم طلاقه، قالوا عقوبة له، مادام هو آثم نؤاخذه بكل تصرفاته.

قال: «ولا ممن أكرهه قادرا ظلما بعقوبة أو تهديد له أو لولده» ، طلاق المكره يقع وإلا لا؟ قال لا يقع، من المكره اللي ما يقع طلاقه لها شروط، يقول من أكرهه قادر، معناه لو اكرهه غير قادر فطلق وقع الطلاق لا بد أن يكون التهديد صدر من قادر على العقوبة، ظلما، لكن لو أكره على الطلاق حقًا وعدلًا وليس ظلم وقع الطلاق، قال بعقوبة، يعني أكرهه بعقوبة يوقعها عليه والمقصود بها أنها عقوبة لا تحتمل ولا تطاق أما لو كانت عقوبة سهلة فلا، يعنى قال له طلق وإلا شتمتك وإلا دفعتك، هذا لو طلق وقع الطلاق، لكن المقصود أنه إذا هدد بعقوبة لا تحتمل فيدفع عن نفسه الضرر فيطلق، نقول هذا طلاق مكره لا يقع، قال أو تهديد له أو لولده، إذا إما بعقوبة أن يعاقب ويؤذى حتى يطلق أو يهدد ويكون المهدد قادر على إيقاع ما هدد به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت