الصفحة 2163 من 2630

إذا عندنا الذي لا يقع طلاقه ذكر المصنف، ولا يقع ممن نام، هذا واحد، اثنان جنون، ثلاثة إغماء، وأربعة أكرهه يعني مكره، كل هؤلاء لا يقع طلاقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق في إغلاق» ، يعني اغلاق قلب فلا طلاق في حالة لا يدري الإنسان معها ما يقول، وأما في الإكراه لان المكره لا يؤخذ بتصرفاته ولا تعتبر.

ننتقل لمسألة التوكيل في الطلاق، هل للإنسان أن يوكل غيره في الطلاق، نعم، وسيذكر المصنف أحكام التوكيل في الطلاق، قال: «ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل عن غيره» إذا من يصح طلاقه، يعني لو واحد مغمى عليه ولا مجنون ولا كذا ما يتوكل ولا يوكل لكن لو كان يصح أن يصدر منه الطلاق فإنه يصح أن يوكل غيره في الطلاق وأن يتوكل هو عن غيره في الطلاق.

قال: «وللوكيل أن يطلق متى شاء ما لم يحد له حد» ، إذا لو وكل إنسان، قال يا فلان وكلتك في طلاق الزوجة طلقها متى شئت، أما لو عين له وقت قال له وكلتك في طلاق الزوجة اليوم، معناه إذا ما طلق اليوم وجاء الغد انتهت الوكالة ليس له أن يطلق في الغد، إذا وكله في طلاق الزوجة، ماذا يملك هو؟ قال: «ويملك طلقة واحدة» فلو قال رجل لأخر، وكلتك في طلاق الزوجة اليوم فطلقها ثلاث، هل له هذا، ليس له إلا واحدة، ما لم يجعل له أكثر، يعني لو قال له وكلتك في طلاق الزوجة طلقتين فقط، فطلق واحدة وقعت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت