الصفحة 2164 من 2630

وإلا لا، وقعت، طلق طلقتين وقعت، ثلاث الثالثة لا تقع، قال: وإن قال لها، الآن هذه صورة أخرى، الزوج يريد أن يوكل الزوجة في طلاق نفسها، وإن قال لها طلقي نفسك، يجوز هذا، نعم كان لها ذلك يعني طلقة واحدة متى شاءت إلا إذا حدد لها زمنا.

إذا يمكن للإنسان أن يوكل الزوجة ويمكن يوكل شخص أخر لكن إن وكل زوجة أو أخر في الطلاق فكم للأخر هذا الوكيل كم له من طلقة، واحدة فقط هي السنة المباحة له هي هذا، قال: «وتملك الثلاث» ، يعني تملك الزوجة أن تطلق نفسها ثلاث طلقات إن قال لها، إذا في عبارات تعطيها ثلاث، ما هي، إن قال لها طلاقك بيدك أو أمرك بيدك أو وكلتك في طلاقك، هذه العبارات تفيد الثلاث، هذا مبني على قاعدة لغوية يقولون المفرد إذا أضيف عم، يصبح عام، فإذا قال طلاق مفرد وإلاغير مفرد؟ مفرد، مضاف وإلا غير مضاف؟ مضاف للضمير للكاف، فالمفرد هنا مفرد مضاف فيعم إذا قال طلاقك يعني كل طلاق لكي.

لو قلت لك ولدك عندي معناه أتكفل به، أو هذا المال لولدك معناه لكل أولادك، المفرد إذا أضيف أصبح عاما، فكأنه قال لها كل طلاق لكي بيدك، أو وكلتك في طلاقك يعني في كل الطلاق، إذا تملك الثلاث بهذه العبارات، طلاقك بيدك أمرك بيدك وكلتك في طلاقك، يعني في كل طلاق لكي، إذا وكل الإنسان غيره في الطلاق هل له أن يرجع؟ نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت