فهرس الكتاب
قال: «ويبطل التوكيل بالرجوع» ، يعني عن التوكيل، «وبالوطء» ، بالزوجة يعني فإن وطء الزوجة معناه أنه ألغى الوكالة لطلاقها، إذا ما الذي يبطل التوكيل؟ الرجوع والوطء.
انتقل المصنف لبيان أنواع الطلاق من حيث السنة والبدعة، الطلاق إما أن يكون سني وإما أن يكون بدعي، ما هو الطلاق السني؟ قال المصنف: السنة لمن أراد طلاق زوجته أن يطلقها واحدة هذا الأول، في طهر اثنان، لم يطأها فيه ثلاثة، إذا الطلاق السني هو ما جمع هذه الثلاثة واحدة فلو طلقها طلقتين أو ثلاثة هل هذا طلاق سنة؟ لا ليس طلاق سنة واختل شرط.
قال في طهر، لو طلقها في حيض، ليس طلاق سني، قال: لم يطأها فيه، لو أنها حاضت ثم طهرت وجامعها في هذا الطهر وبعد الجماع طلقها يكون هذا طلاق سني؟ لا ليس سني لأنه طلقها في طهر جومعت فيه، إذا كيف يكون الطلاق السني؟ يتركها حتى تحيض فإذا طهرت من حيضها، طلقها واحدة فيكون هنا اجتمعت الشروط طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع، لقوله تعالى: {يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ، يعني لابتداء العدة وفسرها الصحابة بهذا أي تكون طاهرة من غير جماع وجاءت أحاديث أخرى تبين أن طلاق الحائض أنكره النبي صلى الله عليه وسلم.