الصفحة 2166 من 2630

قال المصنف «فإن طلقها ثلاثا» يعني ثلاث طلقات، «ولو بكلمات» يعني بثلاث كلمات، ثلاثًا ولو بكلمات كيف صورتها، ثلاث كأن يقول لها أنتي طالق ثلاث، طيب بكلمات، أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، تكرر الكلمات.

قال «فحرام» ، يعني صار سني لا غير سني، صار بدعي إذا لاحظوا أن الطلاق البدعي إما أن يكون بدعي من حيث العدد، أو يكون بدعي من حيث الزمن سببان، من حيث العدد ما هو؟ الطلاق السني من حيث العدد كم طلقة واحدة، الطلاق البدعي ثلاث، طيب والثنتان، الثنتان على المذهب يقول هي مكروهة، فلو لم نقل بالكراهة بالثنتين وقلنا بالتحريم نضع الثنتين مع الثلاثة يعني يصير بدعي من حيث العدد، إذا من حيث العدد ثلاث أو ثنتان إذا قلنا بالتحريم، طيب من حيث الزمن، الطلاق البدعي من حيث الزمن هو اثنان، في الحيث هذا بدعي من حيث الزمن، أو في الطهر الذي جمعت فيه، هذا بدعي من حيث الزمن، فهمن الآن.

قوله هنا «فإن طلقها ثلاثا ولو بكلمات فحرام» اكتب عندها بدعي من حيث العدد، «قالوا حرام» ، وهذا الذي روي عن الصحابة حكي إجماعا، الآن نعرف هذا سني وبدعي، بعدين نعرف أيش يقع وإلا ما يقع، باختصار كله يقع على المذهب سواء كان سني أو بدعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت