فهرس الكتاب
طيب قال المصنف «وفي الحيض أو في طهر وطأ فيه ولو بواحدة لو طلقة واحدة فبدعي حرام» هذا بدعي من حيث الزمن، وابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم له مره فليراجعها إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
قال المصنف «ويقع» ما هو الذي يقع؟ الآن الكلام هنا على البدعي وإلا السني؟ على البدعي والسني من باب أولى، قال ويقع الطلاق، دليلهم في ذلك قالوا حكاية ابن عمر، والمراجعة ما تكون إلا من وقوع الطلاق.
قال المصنف الآن سينتقل إلى نساء لا سنة لا بدعة في طلاقهن، قال: «ولا سنة ولا بدعة لمن لم يدخل بها» ، هذه رقم واحد، عندنا أربعة وممكن نضيف الخامسة، هؤلاء لا سنة ولا بدعة في طلاقهن.
الأولى: من لم يدخل بها هذه لا سنة ولا بدعة في طلاقها، ماذا يعني لا سنة ولا بدعة في طلاقها؟ معناه، هذه التي لم يدخل بها لو طلقها زوجها هل لها عدة؟ ما لها عدة فإذا هذه تطلق في كل حال معناه لا سنة ولا بدعة في حقها معناه لو طلقت في حال حيضها يكون سني ولا بدعي، ولا لا سني ولا بدعي، لا سني ولا بدعي، يعني ما في إشكال هذا لأنه ما لها عدة، طيب صورة البدعي ما هي؟ لو طلقها أكثر من طلقة، يعني ثلاث يكون في حقها لا سني ولا بدعي، هذه فيها وقفة.