الصفحة 2168 من 2630

الصورة الثالثة في طهر جامعها فيه غير مدخول بها أما إن جامعها فيه فيدخل بها إذا ما في، إما أن يطلقها ثلاث وإما أن يطلقها، قوله لا سنة ولا بدعة يعني في الزمن والعدد وإلا في الزمن فقط، المذهب في الزمن والعدد يعني يطلقها ثلاث لا حرج وعنه المقصود بها لا سنة ولا بدعة في الزمن فقط أما في العدد لا فيها بدعة.

وهذه هي الرواية التي اختارها الموفق، إذا نكتب عندها ولا سنة ولا بدعة اكتب أي في الزمن والعدد واختار الموفق في الزمن فقط صار الكلام أنه لا سنة ولا بدعة على قول المؤلف في الاثنين لا في الزمن ولا في العدد يعني لو طلقها في الحيض أو طلقها ثلاث ما في إشكال، لكن على كلام الموفق يقول إن طلقها في الحيض فما في إشكال لكن لو طلقها ثلاث ففيه إشكال يكون هذا بدعي كما قال.

الثانية من هي، التي لا سنة ولا بدعة، الصغيرة، وثلاثة وآيسة التي لا تحيض، الثانية والثالثة كلاهما يجتمعان في شيء واحد عدتها كيف تكون هذه الصغيرة والآيسة، فعدتها بالأشهر إذا لا تختلف عدتها سواء طلقت في حيض ولا في غيره، طلقت معناه طلقت في طهر جمعت فيه فلا يضر، إذا الصغيرة والآيسة تعتد بالأقراء.

الرابعة: الحامل، هذه الحامل لا سنة ولا بدعة في طلاقها لأن عدتها تكون بوضع الحمل، إذا أربعة نسوة، الأولى التي لم يدخل بها لأنه ما لها عدة أصلا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت