الصفحة 2169 من 2630

والثانية والثالثة الصغيرة والأيسة يعني اللاتي لا يحضن فعدتهن بالأشهر بالتالي لا سنة ولا بدعة، الرابعة الحامل: فإن عدتها بوضع الحمل فإذا لا سنة ولا بدعة، نضيف الخامسة وهي هنا: -

من قول المصنف «ويباح الطلاق والخلع بسؤالها زمن البدعة» ، إذا الخامسة بسؤالها إذا سألت الطلاق زمن البدعة وهي حائض قالت طلقني طلبت الطلاق فطلقها، فهذه يباح هذا الطلاق يعتبرون أن المنع لحقها إنما منع طلاقها في هذه الحالة لحقها فإذا رضيت هي بإسقاط حقها فقد زال المانع، نقرأ باب من هنا.

قال «باب صريح الطلاق وكنايته، صريحه لا يحتاج إلى نية وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه» ، ما اللي يتصرف من الطلاق كأن يقول طالق ومطلقة وهكذا، العبارات التي تشتق من كلمة الطلاق، لكن هناك ثلاث عبارات مشتقة من لفظ الطلاق ولا تفيد الطلاق، قال المصنف ما هي «ما هي غير أمر» هذا اللفظ الأول.

الآن يقول لفظ أو صريح الطلاق هو كلمة الطلاق وما تصرف منها، طيب كل ما تصرف من هذه الكلمة هو صريح في الطلاق نعم إلا ثلاث عبارات، ما هي؟ المشتقة من لفظ الطلاق ولا تعتبر صريحة في الطلاق، الأول الأمر لو قال طلقي فهذا تطلق؟ ما طلق، أليست هذه الكلمة مشتقة من الطلاق، نعم لكنها مستثناة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت