الصفحة 2170 من 2630

ومضارع تطلقين، هذه الكلمة لا تفيد الطلاق مع أنها مشتقة من كلمة الطلاق يعني هذه مستثناة، ثلاثة: مطلقة، اسم فاعل لكن لو قال مُطلقة اسم مفعول هذا الفرق، اسم فاعل وهذا اسم مفعول، مُطلقة يقع عليها الطلاق، لكن مطلقة، لو قال أنت مطلقة هل يقع ولا لا؟ ما يقع.

إذا ثلاث عبارات لا يقع بها الطلاق وهي الأمر والمضارع واسم الفاعل مطلقة، الآن ندور على مسائل أريدكم ترتبوا هذه المسائل، الأولى: إذا قال لزوجته أنتي طالق، ما حكمها؟ قال طلقت هازلا كان أو لاعبا أو لم ينوي، يقع الطلاق، أو نوى أو لم ينوي هذا يقع الطلاق، هذه الأولى.

المسألة الثانية: قال حتى لو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم يريد الكذب بذلك، وهو كاذب؟ قالوا وقع الطلاق ولو كان يريد الكذب لأي شيء نقول هذا، لأن الجواب كلمة نعم يعتبر صريح في الجواب فإذا قيل لإنسان أكلت فإذا قال نعم يعني نعم أكلت، طلقت، قال نعم يعني طلقت، قالوا يقع الطلاق بهذا.

المسألة الثالثة: من قال: حلفت بالطلاق وأراد الكذب، قال حلفت بالطلاق على الزوجة وهو كذب ما حلف ولا شيء وما يقصد إنما يكذب ثم فعل ما حلف عليه، وقع الطلاق حكما يعني عند القاضي يقع، كيف حلفت بالطلاق، قيل لرجل مثلا: تفضل أدخل البيت عندنا تعشى قال لا ما أقدر أنا حلفت بالطلاق أني ما أتعشى عند أحد، فدخل، وهو كذاب لا حلف ولا شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت