فهرس الكتاب
ولو قال أنتِ طالق وطالق وطالق, هذه ما هي مرتبة هذه ثلاث مع بعض, قال فثلاث معًا ولو غير المدخول بها, إذا لو قال لغير المدخول بها أنتِ طالق ثم طالق ستقع واحدة, ولو قال لغير المدخول بها أنتِ طالق وطالق ستقع الثنتان, لأنها مع بعض وليست مرتبة.
فصل: «ويصح الاستثناء في النصف وأقل من مُطَلقات وطَلَقات»
من مطلقات يعني الزوجات, وطلقات يعني عدد الطلقات, يصح أن يستثني النصف فأقل, طيب سيمثل المصنف النصف فأقل يعني في المطلقات كم يستطيع يستثني؟ أكثر شيءيستثني إذا عنده أربع؟ يستثني ثنتين, النصف فأقل كواحدة لو عنده أربع زوجات يستطيع أن يقول نسائي طوالق إلا ثنتين, ونسائي طوالق إلا واحدة, هكذا.
ولا يستطيع إن يستثني أكثر من النصف, يعني ما يقول نسائي الأربع طوالق إلا ثلاث لا، يطلقن كلهن, وفي الطلقات كم عدد الطلقات؟ ثلاث يستطيع أن يستثني النصف فأقل, مثل المصنف لهذا, «فلو قال أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة طلقت ثنتين» , لأنه استثنى اقل من النصف, «وأنت طالق أربعًا إلا ثنتين يقع ثنتان» لأنه استثنى النصف.
«ونسائي الأربع طوالق إلا ثنتين طلق ثنتان» , لأنه استثنى النصف لكن لو قال نسائي الأربع طوالق إلا ثلاث ما هم طوالق, الإستثناء هنا يلغى كأنه قال نسائي الأربع طوالق وسكت فكم تطلق؟ الأربعة كلهم, هذا الشرط الأول إذًا