الصفحة 2199 من 2630

في الاستثناء في الطلاق يصح بشرطين الأول ذكره المصنف أن لا يزيد عن النصف, أن يبلغ النصف نعم, لكن لا يزيد عن النصف يقولون هو حتى في بلاغة الكلام, ما تقول لشخص أنا أريد من فلان عشرة ريالات إلا تسعة ريالات, تقول أريد منه عشرة إلا ريالين وأريد من عشرة إلا ثلاث, لكن أريد عشرة إلا ستة ليش؟ قل أريد أربع ريالات فهذه القاعدة, إذا زاد الاستثناء عن النصف يلغى على المذهب, أما عن غير المذهب فمنهم من يجيز.

الشرط الثاني: أن يكون الاستثناء متصل يعني ما يقول نسائي الأربع طوالق ثم يسكت فترة طويلة ثم يقول إلا ثنتين, نقول ما يصلح هذا الاستثناء, لا بد إن يكون متصلا, «وشرط في الاستثناء اتصال معتاد» إذا هذا الشرط الثاني «لفظا» يعني يقول نسائي الأربع طوالق إلا ثنتين, هذا لفظا أو حكما, يعني يكون في حكم المتصل وإلا ما يتصل, كيف كما لو قال نسائي الأربع طوالق ثم عطس, أو غلبه السعال فانتهى منه وعاد فكمل وقال إلا ثنتين, إذًا هذا الانقطاع الطارئ بسبب العطاس أو السعال أو غيره من الأشياء الطارئة فإنه هذه لا تقطع الاتصال, «أو حكما كانقطاعه بعطاس ونحوه» .

«فصل: في طلاق الزمن الماضي والمستقبل» , إذا طلق في الزمن الماضي أو المستقبل ما هي الأحكام, يقول: «إذا قال أنتِ طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذا وقع» , يعني نوى وقوعه في الحال وقع وإن لم ينو وقوعه في الحال فلا يقع, لان هذا لغو, يقول أنتِ طالق أمس وأمس راح خلاص ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت