فهرس الكتاب
فصل: في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق إذا قال إن خرجتِ بغير إذني فأنت طالق, فأذن لها ولم تعلم, طلقت.
(الشرح)
لأن قوله خرجتِ بغير إذني يعني بغير إعلامي لكي, لكن لو قال إن خرجتِ بغير رضا مني فأنتِ طالق, أي خروج تخرجين وأنا لا أرضى به فأنتي طالق، أما غذا خرجت خروجا هو راض عنه غير, أما إن قال خرجت بدون ما أعلمك وبدون ماأقولك ثم خرجت فلا.
(المتن)
أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت.
(الشرح)
قال إن خرجتِ بغير إذني فأنتِ طالق فأذن لها فخرجت ثم خرجت مرة ثانية بغير إذنه تطلق, قال:"ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت"لو قال: إذًا أخرجي ومأذون لكي أن تخرجي كلما أردتي إذا هنا لا تطلق, المسألة الثاني قال: وإن خرجتِ يعني إن قال الرجل إن خرجتِ بغير إذن فلان فأنت طالق فمات فلان هذا وخرجت لم تطلق لأن قوله إن خرجتِ بغير إذن فلان معناه انه مقيد كأنه يقول في حياته وليس بعد وفاته, أما بعد وفاته لا يتصور منه إذن.
كذلك لو قال: إن خرجتِ إلى غير الحمام فأنتِ طالق, الحمام قديما كان في حمام للرجال وحمام للنساء عام, يغتسل فيه الرجال وهناك حمام خاص بالنساء