فهرس الكتاب
يغتسلن فيه والناس يخرجون إليه, فإن قال: أنتِ طالق إن خرجت إلى غير الحمام, يعني السوق مثلا, أما الحمام ماشي, فخرجت له أي للحمام ثم بدا لها غيره يعني غير الحمام طلقت لأنها قصدت غير الحمام، وقع عليها الشرط.
المسألة الرابعة, لو قال: زوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله, أنتِ طالق إن شاء الله, أنت طالق إلا أن يشاء الله، عبدي حر إلا أن يشاء الله قال لم تنفعه المشيئة شيء ووقع الطلاق, أنتِ طالق إن شاء الله, نقول طالق وإلا غير طالق؟ قال المصنف هي طالق, قال: «وإن قال إن شاء فلان» , يعني أنتِ طالق إن شاء فلان هذا ما هوطلاق, هذا تعليق للطلاق على رضا فلان يعني أنتِ طالق إذا رضي فلان, فوقع الطلاق, قال: «وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء إذا نذهب لفلان ونسأله أنت تشاء طلاقها أم لا»
الآن صورة عكسها «وإن قال إلا أن يشاء فلان» , يعني أنتِ طالق إلا أن يشاء فلان يقول:"فموقوف, فإن أبى المشيئة, أو جن أو مات وقع الطلاق إذا"ما الفرق بين الصورتين, الأولى: أنتِ طالق إذا شاء فلان, والصورة الثانية: أنتِ طالق إلا إذا شاء فلان, أو إلا إذا لم يشأ فلان, الفرق بينهم, أنتِ طالق إذا شاء فلان يعني أنت ما طالق إلا إذا شاء, يعني فالطلاق لا يقع عليكِ إلا بمشيئته هذا يسمى تعليق.