الصفحة 2208 من 2630

الإكراه لا يؤثر, طيب دخله في حال الجنون يعني أصابه جنون دخل بيت فلان كذلك لا يقع.

مغمى عليه؟ لايقع، نائم؟ لايقع، وإن فعله ناسي, يقول المصنف ناسي يقع, إذًا المصنف يفرق بين المكره والمجنون والمغمى عليه والنائم يقول هؤلاء لا يقع الطلاق بفعلهم, بخلاف الناسي, قال: وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع، عرفنا الفرق, إن دخلتِ بيت فلان فأنتِ طالق فدخلته مكرهة ما يقع الطلاق, لأنه مادام مادخلته فهي حكم من لم يدخل, طيب لو دخلته في حال جنونها أو إغمائها أو نومها لا يقع لماذا؟ لأنه هؤلاء رفع عنهم القلم, دخلته وهي ناسية, نسيت أن زوجها قال لها ذلك وعلق الطلاق بدخولها هذا البيت، أو جاهلة، جهلت أن هذا بيت فلان ودخلت يقول المصنف يقع الطلاق.

إذًا فرق بين الإكراه وغياب العقل, وبين مسألة النسيان والجهل, ويقول أن النسيان والجهل لا يعذر فيه, يقول هذا علق بشرط وتعلق به حق آدمي ويستوي فيه العمد والنسيان والخطأ والجهل ما يفرق بينهم, إذا نخرج النسيان والجهل نقول هذا لو فعل الإنسان الشرط في هاتين الحالتين فإنه يؤاخذ بهذا الشرط.

قال: «وعكسه مثله» , الصورة الأولى يعني فِعل ما حلف على تركه, والصورة الثانية ترك ما حلف على فعله, كما لو قال إن لم تفعلي كذا, إن لم تدخلي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت