فهرس الكتاب
بيت فلان, أو إن لم ادخل أنا بيت فلان, فأنت طالق, ثم لم تدخل مكرهة أولم تدخل مجنونة أو مغمى عليها يقول لا يقع, لكن لو لم تدخل ناسية أو جاهلة فإنه يقع كذلك, إذا باختصار أصبح عندنا أعذار لا يقع معها الطلاق ما هي , الإكراه والجنون والإغماء النوم, أما النسيان والجهل ليس عذر.
انتقل المصنف لمسألة الشك, لو إن الإنسان شك هل طلقت الزوجة وإلا لا , لا يقع بالشك, قال «ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه» , يعني مثلا زوجته دخلت بيت فلان, فأصابه شك فقال هل أنا علقت الطلاق إذا دخلتِ بيت فلان أنتِ طالق ولا ما قلت هذا أصلا, نقول الأصل أنه قال أو لم يقل؟ الأصل لم يقل, إذا لم يقع, كذلك لو شك هل أنا طلقت زوجي, هل قلت أنتِ طالق ولا قلت كلمة أخرى وما تيقن نقول الأصل أنها زوجة.
إذا لا يقع الطلاق بالشك فيه, ولا يقع بالشك في الشرط المعلق عليه, قال: فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها, وأكل الجميع إلا واحدة, تمرة واحدة بقيت لم يحنث باحتمال أن هذا التمرة هي التي حلف عليها, يقول «ومن شك في عدد ما طلق بنا على اليقين وهو الأقل» , يعني هو شك هل طلقت زوجتي طلقة أو طلقتين, متأكد أنها طلقة أو طلقتين متأكد من الطلاق لكن شك في العدد هل هي واحدة ولا اثنين نعتبر اليقين وهو الواحدة.
قال «ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء» اكتب عند قوله طلاق أو ظهار أو غيرهما لم يلزمه شيء, رجل تكلم على زوجته