الصفحة 2210 من 2630

لكن شك هل طلقها ولا هو ظاهر منها ولا هو شتمها ما عرف، ايش نقول. نقول مطلقة؟ نقول مظاهر منها؟ لا, فال يلزمه شيء، لأنه إلى الآن الطلاق ليس يقين مشكوك فيه والظهار مشكوك فيه.

انتقل إلى باب الرجعة وقلنا الزوجة أو المطلقة الرجعية هي التي تطلق طلقة واحدة أو طلقتين في فترة العدة تسمى رجعية, وهذه الرجعية أحكامها أحكام الزوجة, عرف المصنف الرجعة قال «وهي إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه بغير عقد» , هذه فائدة الرجعية أنها ترجع لزوجها بغير عقد, قال المصنف «ومن شرطها أن يكون الطلاق غير بائن» لكن لو كان الطلاق بائن, هل يستطيع يردها بغير عقد, كلكم يعرف أنه لا, متى يكون البائن؟ إذا انتهت العدة يكون الطلاق بائن, المطلقة ثلاث يكون بائن, المخالعة يكون الطلاق بائن.

الشرط الثاني وان تكون في العدة, أما إذا انتهت العدة وانقضت فلا يستطيع ردها لأنها تصبح بائن, قال «وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل» , الآن عدة هذه المطلقة الرجعية ثلاث حيض, حاضت الحيضة الأولى وطهرت ثم الثانية وطهرت انقطع الدم واغتسل الدم وطهرت وحاضت الثالثة وانقطع الدم, ماذا بقي عليها الآن؟ تغتسل, متى تنتهي عدتها؟ باغتسالها وإلا بانقطاع الدم؟ قال المصنف باغتسالها, «وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت