الصفحة 2211 من 2630

معناه لو اغتسلت انقطعت العدة وأصبحت غير رجعية وهذا قالوا هو مروي عن بعض الصحابة كعمر وعلي وغيرهم -رضي الله عنهم-.

قال «وتصح يعني الرجعة قبل وضع ولد متأخر» لو كانت المرأة حامل متى تنتهي عدتها؟ بوضع حملها, هب أنها حامل بتوأم, متى تنتهي عدتها؟ بوضع الثاني فلو وضعت الأول أرجعها زوجها قال رددتها فوضعت الثاني رجعت وإلا لا الزوجة؟ رجعت لأنها لم تنقضي عدتها.

قال «وألفاظها راجعتها, ورجعتها, وارتجعتها, وأمسكتها ورددتها , ونحوه» إذا ليس هناك ألفاظ بعينها, وما شابه ذلك يعني كل ما دل على الرجعة فهو لفظ يصح في الرجعة, إذا مجرد يقول رجعتها وإلا رددتها خلاص رجعت زوجة ما دامت مطلقة رجعية, قال «ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها» , إذا الرجعة تحصل بطريقين, إما أن يتلفظ وإما إن يجامعها, فإن جامعها دل هذا على أنه أرجعها, إذًا شخص طلق زوجته طلقة واحدة في فترة العدة هي رجعية ما قال رددتك لكن هي عنده في البيت فحصل بينهم جماع, نقول هذا الجماع هو رجوع.

قال «لا بنكحتها أو تزوجتها» , يعني لو أنه هذا المطلق قال للمطلقة رجعية قال نكحت زوجتي أو تزوجتها هل يصح هذا اللفظ وإلا مايصح؟ يعني ترجع له وتصبح زوجة؟ قال المصنف لا, اكتب عندها, وفي وجه تصح الرجعة, يعني كلمة نكحتها أو تزوجتها أيضا صحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت