الصفحة 2212 من 2630

قال «ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولو يرتجعها بانت» , بانت بينونة صغرى ولا كبرى؟ صغرى"ولم تحل له إلا بعقد جديد , وتعود على ما بقي من طلاقها"متى اغتسلت من الحيضة الثالثة, ولم يرتجعها زوجها, لم تحل له إلا بعقد جديد، بانت منه, يعني لو أرادها يحتاج أن يعقد عليها عقد جديد, طيب إن عقد عليها عقد جديد, هذا الزوج ترجع إليه كم طلقة باقية؟

هو طلقها طلقة واحدة إذا بقيت ثنتان, يقول تعود على ما بقي من طلاقها, هب أنه ما ردها, طلقها طلقة واحدة ومضت العدة ولم يردها فبانت منه وتزوجت رجل أخر, ثم طلقها الآخر, فاعتدت منه وانقضت العدة ولم يردها الآخر فأراد أن يتزوجها زوجها الأول, فخطبها وتزوجها الآن, عقد عليها عقد جديد فرجعت إليه, كم طلقة باقية؟ الآن بعضكم يقول ثلاثة, المصنف ماذاقال؟ «تعود على ما بقي من طلاقها» يعني ثنتين, المصنف على هذا وهذا المذهب إنها تعود بثنتين, والرواية الثانية وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج, إذًا إذا طلقها وبانت منه ثم ردها تحسب الطلقة الماضية وإلا ماتحسب؟ لا نفصل نقول إذا ردها قبل أن تتزوج بآخر فهي محسوبة لكن لو ردها بعد أن تزوجت بزوج أخر.

فهذا اللي فيه النزاع, هل الزوج الثاني يهدم ما تقدم من الطلاق أم لا؟ المصنف سار على أنه يهدم أو لايهدم؟ يقول لا يهدم, والرواية الثانية عن الإمام احمد أنه يهدم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت