الصفحة 2213 من 2630

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعد: -

يسر أخوانكم في موقع فضيلة الشيخ محمد بن أحمد بجابر أن يقدم لكم شرح كتاب"دليل الطالب في نيل المطالب"في فقه الإمام احمد بن حنبل للإمام مرعي الكرمي.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعد: -

(المتن)

قال المصنف -رحمه الله-: «وإذا طلق الحر ثلاثا أو العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوج غيره نكاحا صحيحا، ويطأها في قبلها مع الانتشار» .

(الشرح)

ذكر المصنف -رحمه الله- حكم ما تحل به المطلقة ثلاث يعني كيف تعود المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، قال إذا طلق الحر ثلاث و طلق العبد ثنتين، لأن العبد لو طلق ثنتين هذا أكثر ما يملك العبد في الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوج غيره نكاحا صحيحا ليس فاسدًا ولا باطلًا، هذا الشرط الأول والشرط الثاني إن يطأها في قبلها أن لا بغير القبل، مع الانتشار والمقصود به يعني الانتصاب في العضو، ولو مجنونا يعني لو حصل هذا الوطء في حال الجنون أو نائما في حال النوم أو الإغماء وأدخل ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا كذلك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت