الصفحة 2214 من 2630

ولو حصل هذا الجماع من زوج لم يبلغ عشرا أو لم ينزل لا يشترط في هذا الجماع الإنزال إذًا معنى هذا أن كل هذه الأمور لو حصلت فإنها تحل لزوجها الأول.

لو حصل الوطء في القبل مع الانتشار من زوج نون أو نائم أو مغمى عليه أو زوج لم يبلغ عشر، أو زوج لم ينزل في حال هذا الجماع فإنها يعني تحل لزوجها الأول لو طلقها بعد ذلك، قال: «ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب» ، المقصود بالحشفة رأس الذكر، أو قدرها يعني قدر الحشفة من مجبوب يعني مقطوع الذكر، لو كان مقطوع بعض الذكر يعني الحشفة يكون الإيلاج بأن يولج مقدار الحشفة أي مقدار رأس الذكر، قال: «ويحصل التحليل بذلك» يعني لو حصل هذا ثم طلقها الزوج الثاني وانتهت من عدتها من الثاني يمكن أن تتزوج الأول، قال: «ما لم يكن وطئها في حال الحيض .. » .

سيذكر الآن إن هناك وطأ في حالات لا يحلها لزوجها الأول وهي ما لم يكن وطؤها في حال الحيض واحد، يعني لو وطأها الزوج الثاني وهي حائض، فإن هذا الوطء لا يحلها للأول، أو النفاس وهذا الثاني، أو الإحرام أو في صوم الفرض هذه أربع صور فإنها لا تحل بهذا الوطء للزوج الأول، لأن التحريم في هذا الحال هو لحق الله عزوجل فلا يحلها لزوجها، لكن هناك وجه يمكن إن نكتب وفي وجه أنه يحلها يعني إذا حصل وطأ من زوج ثاني بأي حال سواء كان في حال الحيض أو النفاس مع تحريم هذا الوطء لكن هذا وطأ يحلها للأول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت