الصفحة 2215 من 2630

وكذلك لو وطئها في حال الإحرام وهو محرم أو في صوم الفرض وهو محرم لكن يحلها للزوج الأول.

قال: «فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها» هي تقول حصل الوطء وزوجها الثاني يقول لا ما حصل الوطء، فالقول قول من؟ سيفرق في كلامهما على تفصيل يقال: فالقول قوله يعني الزوج الثاني في تنصيف المهر، كيف هذا؟ طلقها الثاني وادعت انه وطئها وقال لا؟ معناه كم تستحق في المهر؟ نصف المهر، يقول فالقول قوله في تنصف المهر، وإن قلنا القول قولها فلها المهر كاملا، لهذا سنفرق المسألة، ونقول القول قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول، لأنه ينبني على إثبات هذا الوطء وعدم إثبات هذا الوطء مسائل، إن قلنا بإثبات الوطء إنه حصل الوطء معناه فيه حكمان يحصل الآن، الحكم الأول يتعلق بالمهر نقول لها المهر كامل، والحكم الثاني إباحتها للأول ولو قلنا أن هذا الوطء ما حصل معناه نصف المهر ولا تحل للأول.

فقال ما دام حصل هذا النزاع وهذا الخلاف ولا نعرف الحقيقة ما هي نفرق المسألة نقول أما في مسألة المهر فنمضي قوله، وأما في مسألة إباحتها للأول نمضي قولها ونقبله لأنها تدعي حق ولا يعرف إلا من جهتهما.

بعد ذلك انتقل المصنف لكتاب الإيلاء وهو الحلف وليس كل حلف وإنما حلف مخصوص، الحلف على ترك وطأ الزوجة أكثر من أربعة أشهر، هذا الإيلاء، قال المصنف «وهو حرام» ، يعني هو حرام وهذا الإيلاء كان أسلوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت