فهرس الكتاب
من أساليب الجاهلية يعلقون به المرأة، كانت المرأة في الجاهلية تعلق بهذه الطرق الأولى الإيلاء يحلف عليها إنه مايأتيها فتعلق ولا تطلق ولا هي زوجة ولا هي مطلقة، والطريقة الثانية تأتي بعد قليل وهي مسألة الظهار إن يظاهر منها ويحرمها على نفسه، وهذا الباب الثاني، قال المصنف وهو حرام كالظهار، إذا الظهار والإيلاء كلاهما طرق للإضرار بالمرأة.
قال «يصح من زوج يصح طلاقه» ، يعني هذا الإيلاء والحلف إذا صدر من الزوج الذي يصح طلاقه فإنه يصح، ونعطيه حكم الإيلاء، كيف هذا، سيأتي بيانه أنه ننتظره أربعة شهور فإما إن يطلق وإما أن يجامع، لكن ما يعلقها، إذا يصح هذا الإيلاء من زوج يصح طلاقه، طيب من هو الزوج الذي لا يصح طلاقه، الذي لا يقصد كالمجنون هذا ما يصح طلاقه والمغمى عليه ما يصح طلاقه، وغير المميز لا يصح طلاقه وبالتالي لا يصح إيلاؤه، يصح من زوج يصح طلاقه، {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم} [البقرة:226] ، {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم} [البقرة:227] ، إذا يصح ممن يصح طلاقه، قال سوى عاجز عن الوطء، لو كان الزوج الذي حلف وقال والله ما أطأ خمسة أشهر وهو عاجز عن الوطء لمرض إما لمرض لا يرجى برئه أو لجب كامل، والجب هو القطع، يعني هو ما عنده آلة ذكر، أو شلل.