الصفحة 2218 من 2630

انتقل المصنف رحمه الله لكتاب الظهار وقلنا هو الطريق الثاني الذي كان يستعمل في الجاهلية للإضرار بالنساء حتى جاء الإسلام ومنع ذلك، ما هو الظهار عرفه المصنف قال: «وهو إن يشبه امرأته أو عضو منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة» يشبه المرأة أو عضو منها بامرأة محرمة أو برجل محرم عليه أو بعضو منه، فمن قال لزوجته أنتِ أو يدك علي كظهر أمي أو كيد أمي هذا الظهار ومعروف أنه آيات الظهار نزلت في خويلة بنت مالك الذي ظهر منها زوجها، قال أو كظهر أو كيد زيد أو كظهر أبي أو ظهر أخي، إذا كل هذا ظهار ما هو الظهار؟ أصبح تشبيه للزوجة أو لبعضها بمن يحرم على التأبيد، ومن هم؟ من يحرم عليه عمومًا، الذي يحرم عليه إما أن تكون امرأة أو يكون رجل، قال المصنف «أو أنتِ علي كفلانة الأجنبية، أو أنتِ علي حرام، أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي"أي حرام"صار مظاهرا» .

إذا قال أنتِ علي كفلانة الأجنبية طبعا ما نشترط التأبيد مو شرط أن يشبهها بالتأبيد، لكن يشبهها بمن تحرم عليه هو على الزوج، قال صار مظاهرا في هذه الحالة «وإن قال أنتِ علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار» اكتبوا عندها أي علي مثل أمي، لا بد أن يأتي بعبارة علي، أو مني أو عندي، إذًا أنتِ علي كأمي، أو علي مثل أمي وأطلق , فظهار، أطلق يعني ما نوى شيء إذا قال هذه الكلمة هذا ظهار، ولو لم ينوي الظهار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت