الصفحة 2220 من 2630

هذا منجز يعني حال، معلق إن خرجتِ فأنتِ علي كظهر أمي فإن خرجت وقع عليها الظهار محلوفا به، إن لم أفعل كذا فأنت علي كظهر أمي.

فإذا إن حصل هذا الذي حلف به يكون وقع عليها الظهار يقول: الآن يتكلم عن الأجنبية هذا كلام كان على الزوجة، لكن هب أنه ظاهر من أجنبية من امرأة ليست زوجة، يقول «فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها» ، جاء بامرأة ليست زوجة لها، وقال لها أنتِ علي كظهر أمي ما الحكم؟ نعرفه بعد قليل، الصورة الثانية علقه بتزويجها، قال إن تزوجتك يا فلانة فأنتِ علي كظهر أمي؟ الثالثة: أو قال لها أنتِ علي حرام ونوى أبدًا؟ صح ظهارا.

إذًا في هذه الصور يصح الظهار، قال للأجنبية أنتِ علي كظهر أمي يصير ظهار، طيب ما الفرق فين الثمرة هذه أجنبية، الثمرة إن تزوجها لا يجوز لها أن يطأ ولا دواعي الوطء حتى يكفر، إذا تزوجها يلزمه الظهار في حال الزواج، إذًا عندهم إن الظهار كما يقع على الزوجة يقع على الأجنبية، لكن الثمرة أن الأجنبية أننا لن نقول له الآن عليك كفارة إلا إذا تزوجها.

وكذلك لو قال أنتِ علي حرام ونوى أبدا، بالنسبة للأجنبية يصبح ظهار فإذا تزوجها لزمته الكفارة أو يطلق، لا إن أطلق، يعني قال للأجنبية أنتِ علي حرام يقصد الآن، هذا ليس ظهار فهو صادق هي حرام عليه، أو نوى إذًا يعني الآن لا إن أطلق لم ينو أبدا أو نوى إذًا يعني في هذه الحالة، فنقول هذا ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت