فهرس الكتاب
ظهار لأنه ما نوى التحريم المؤبد، الظهار هو التحريم المؤبد، قال: ويصح الظهار مؤقتًا إذا مر معنا أن الظهار يكون منجز ويكون معلق ومحلوف به.
و يزيد الظهار بشيء رابع وهو المؤقت على الطلاق فالطلاق يقع منجزًا ومعلقًا ومحلوفًا به، لكن هل في طلاق مؤقت؟ مثل أنتِ طالق شهر شوال، ما يصح إذا وقع الطلاق مايرتفع لكن في الظهار يقع مؤقتا قال ويصح الظهار مؤقتا كأنتِ علي كظهر أمي شهر رمضان فإن وطأ فيه فمظاهر وإلا فلا، يعني لو عدى رمضان بدون أن يطأ ليس مظاهر ويكون زال عنه حكم الظهار.
«وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير» ، قبل الكفارة إذا يحرم عليه الوطء ومقدمات الوطء، {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة:3] ، قال فإن وطأ ثبتت الكفارة في الذمة، إذا الأصل إن لا يطأ إلا بعد الكفارة لكن لو خالف وعصى تبقى الكفارة في الذمة ما تسقط، قال:"ولو كان مجنونا"يعني ظاهر وهو عاقل ثم أصابه الجنون ووطأ تبقى في ذمته"ثم لا يطأ حتى يكفر"
نحن نقول الآن من ظاهر يحرم الوطء عليه حتى يكفر هب أنه خالف ووطء الزوجة نقول الكفارة في الذمة، وتحريم الوطء باقي فلا يطأ مرة ثانية حتى يكفر"وإن مات احدهما قبل الوطء فلا كفارة"قال أنتِ على كظهر أمي