الصفحة 2222 من 2630

وثاني يوم مات ما في كفارة لأنه لم يحصل منه الوطء، إذا عرفنا أن الظهار يحرم الوطء على الرجل قبل الكفارة.

فصل في بيان الكفارة والكفارة فيه على الترتيب، إذا قيل في الكفارات على الترتيب يعني لا ينتقل للثانية إلا إذا تعذرت الأولى، ولا ينتقل للثالثة إلا إذا تعذرت الثانية أما إذا قيل على التخيير له الحق والخيار إن يذهب للثانية أو الثالثة، قال «والكفارة فيه على الترتيب الأول: عتق رقبة مؤمنة» ، الآية ما ذكرت المؤمنة، قالوا قياسا على كفارة قتل الخطأ، {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء:92] ، إذا الأول عتق الرقبة، ما تشترطون في الرقبة، شروط الأول أن تكون مؤمنة، الثاني في الرقبة لا بد أن تكون مؤمنة وسالمة من العيوب التي تضر بالعمل ويمثلون بها العمى وقطع اليد والشلل قال «ولا يجزأ عتق الأخرس والأصم ولا الجنين» ، إذًا الشرط الأول مؤمنة والثاني سليمة من العيوب.

الثاني:"فإن لم يجد"وهذا معنى الترتيب"صام شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل» الآن في الكفارة هذا الصيام واجب وإلا مستحب، واجب؟ والقاعدة إن كل صيام واجب لا بد إن ينوى من الليل أما المستحب ممكن أن ينويه الإنسان في النهار بشرط أن لا يأتي بمفطر قبل ذلك «فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برئه أطعم ستين مسكين"إذا متى ينتقل للإطعام، إذا كان لا يستطيع الصوم بسبب الكبر أو المرض الذي لا يرجى برئه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت