فهرس الكتاب
هذه المسألة يقولون هي خلاف المذهب، أكتب هنا: والمذهب ولو رجي برئه اعتبارا بوقت الوجوب.
إذا كان لا يستطيع الصوم لكبر ينتقل لإطعام ستين مسكين، وإذا كان مريض لا يستطيع الصوم لمرض لكن هذا المرض يتوقع أن يبرأ منه بعد فترة هل يستطيع أن ينتقل للإطعام، المذهب يقول على كلام المصنف ما يستطيع لكن على المذهب يستطيع، إذا نكرر والمذهب ولو رجي برئه اعتبارا بوقت الوجوب، أو مرض لا يرجى برئه هذا خلاف المذهب، المذهب المريض ينتقل من الصيام إلى الإطعام حتى لو كان مرضه يتوقع له الشفاء، فإنه العبرة بالوقت هذا مو العبرة بالمستقبل.
إذا أطعم ستين مسكين طيب كيف؟ قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، مد البر هذا المد الذي هو ملئ كفي الرجل المعتدل، ونصف الصاع يعني مدين، لأن الصاع أربعة أمداد، قال: ولا يجزأ الخبز ولا غير ما يجزأ في الفطرة"إذا يطعم المساكين ماذا؟ يعطي كل مسكين إما مد من بر، ولو شيء أخر غير البر يعطي كل مسكين مدين، ما هي المواد التي يتصدق بها، هل نقول كل ما كان من قوت البلد؟ مر معنا في كتاب زكاة الفطر إن المذهب إنها ما يجوز إن تكون زكاة الفطر إلا من خمسة أصناف وهي البر والشعير والتمر والزبيب والأقط هذه الخمسة أشياء، قلنا القول الثاني ليست خمس أشياء، بل هي كل ما كان قوت للناس فإنه يريد الإخراج منه."