فهرس الكتاب
قال: «ولا يجزأ الخبز ولا غير ما يجزأ في الفطرة» ، معناه أن الأرز اليوم على كلام المصنف ما يجوز في كفارة الظهار، لكن على القول الثاني يجوز وعلى قول المصنف أنه ما يجوز الانتقال لطعام البلد إلا إذا انعدمت الخمس أصناف، وعلى القول الثاني أنه يجوز من قوت البلد، ولو كانت هذه الأصناف موجودة، قال المصنف:"ولا يجزأ العتق والصوم والإطعام إلا بنية"
يعني هذه الكفارة وعتق الرقبة وصيام الشهرين والإطعام يحتاج نية لأنه إنما الأعمال بالنيات أما الإنسان يعتق رقبة بدون نية كفارة ثم يقول إذا الرقبة التي أعتقتها هي كفارة عني ما يصح، لا بد إن ينوي أن هذه الرقبة كفارة ظهار، أو الصوم أنه يصوم عن كفارة الظهار.
بقي علينا كتاب اللعان نختم به، ما هو كتاب اللعان؟ اللعان تعريفه: شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، قال: «إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير» ، أي إنسان يرمي غيره بالزنا، سواء رجل أو امرأة فهنا إما أن يثبت وقوع الزنا فيقام حد الزنا على الزاني، وإما لا يستطيع ذلك ويطالب المقذوف بإقامة حد القذف على القاذف، يعني كأننا نقول إذا حصل مثل هذا الرمي فأحد أمرين إما حد زنا وإما حد قذف، لكن يمكن أنه ما يحصل شيء من هذا، لوان المقذوف تنازل يسقط هذا الحكم.
يقول هذا الكلام في كل الناس لكن كيف يكون بين الزوجين، لو إن الرجل رمى زوجته بالزنا، هل نقول إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا نمضي