الصفحة 2225 من 2630

عليه القاعدة ونقول إما أن يأتي بالبينة وإلا يقام عليه حد القذف وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية، هل نقول هذا الكلام؟

طبعا هذا في غير الزوجين ممكن، الإنسان قد يرى من غيره وقوع في الفاحشة وما عنده إثبات فيسكت، لكن يصعب على الزوج أن يرى ذلك في الزوجة وما عنده إثبات ويسكت، ولذلك جعل الله له مخرجا للعان فإذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف أو التعزير.

حد القذف إن كانت الزوجة محصنة أو التعذير لو كانت الزوجة غير محصنة، من هي المحصنة؟ أي مسلمة عاقلة حرة عفيفة يوطأ مثلها، أو التعزير إن كانت غير محصنة إما أن يقيم البينة أو يلاعن، إذًا الزوج في هذه الحالة إذا كان يستطيع يثبت حالة الزنى يأتي بالبينة ويقام حد الزنا على الزوجة أو لا يستطيع ذلك، ما عنده أربع شهود ولا يستطيع السكون أيضا ففي هذه الحالة يلجأ للعان.

قال «وصفة اللعان إن يقول الزوج أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين في ما رميتها به من الزنا ويشير إليها أو يسميها» ، إذاهذه الصفة من يبدأ باللعان؟ الزوج طبعا هذا بحكم حاكم القاضي هو الذي يحضر هذا، يبدأ الزوج بأربع شهادات يشهد بالله على أي شيء؟

تهمة صادرة من الزوج على واقعة للزوجة، إذا الأيمان كلها ت تدور على تهمة الزوج مارمى به الزوج فيشهد بالله أربع مرات أن الزوج من الصادقين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت