فهرس الكتاب
أو تبلغ سن الإياس هذا إشكال يعني لو حصل هذا الأمر في الأربعين أو الثلاثين معناه ستمكث سنوات طويلة، والرواية الثانية في المذهب، ان هذه الأخيرة مثل التي قبلها يعني أنها تعتد سنة كاملة.
قال المصنف «العدة وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة» ، هذه العدة، في الحياة مثل الطلاق أو الخلع، أو الفسخ كما لو فسخ نكاحها لعيب من قبلها أو من قبل زوجها، قال المصنف: «والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا» ، معنى مطلقا أي ولو صغيرا، أي لو مات زوجها وهو صغيرأو مع عدم الدخول بها أو كانت أمة، معنى هذا، من مات عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، سواء كان مدخولًا بها أولا، نحن مر معنا إن غير المدخول بها إذا طلقها زوجها تعتد وإلا لا؟ ما تعتد إذا كان غير مدخول بها، إذا طلقها أما إن مات عنها تعتد أو غير مدخول بها أو كانت أمة.
هب أن هذه الزوجة ليست حرة وهي أمة ومات عنها زوجها تعتد ولا لا؟ تعتد لكن لا تعتد عدة الحرة هي تعتد نصف عدة الحرة كيف تكون الزوجة أمة، مر معنا هذا الكلام قلنا هل لحر أن يتزوج الآمة؟ يمكن هذا بشروط، عدم الطلب مع خوف العنت.
قال «تعتد مطلقا» فصل هذا وبينه فقال «فإن كانت حامل من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل» يعني لو كانت حامل باثنين تنتهي العدة بولادة الثاني، ولو بثلاثة تنتهي العدة بوضع الثالث.