فهرس الكتاب
قال «فإن كانت حامل من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل، فإن لم تكن حاملًا وإن كانت حرة عدتها أربعة أشهر وعشر ليالي بأيامها وعدة الأمة نصفها» ، يعني شهران وخمس ليالي، أما عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا هذا بنص الآية {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234] ، وأما تنصيف عدة الحرة قالوا هذا قضاء الصحابة وحكاه بعضهم إجماعًا عنهم.
قال المصنف وانتقل للمفارقة في الحياة، إذا اللي مر معنا ثنتان الأولى: فإن كانت حامل عدتها وضع كل الحمل، الثانية: إن لم تكن حاملا وفارقها زوجها بالوفاة هذه عدتها أربعة أشهر وعشر في حق الحرة، وشهران وخمس ليالي في حق الأمة، انتقل للمفارقة بالحياة.
قال: «والمفارقة بالحياة لا تعتد إلا إن خلا بها أو وطئها» وهذا مر معنا المفارقة في الحياة يعني طلقها زوجها قبل الدخول هل لهذه عدة؟ لا، لكن إن مات عنها قبل الدخول فعليها العدة، المفارقة في الحياة ما تعتد إلا بالدخول وما هو الدخول، أمران، إما إن يخلوا بها أو وطئها، وعلمنا أن مسألة الخلو بها إذا خلا بها أو وطأها فإن هذا الذي يوجب للمرأة المهر كاملا.