فهرس الكتاب
من الأشياء اللي توجب المهر كاملا هي، الخلوة، والوطء، إباحة ما يستبيحه الرجل من المرأة، «أو وطأها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها» .
وعلمنا إن اللي يطأ مثله هو ابن عشر، والتي يوطأ مثلها هي بنت تسع وما دون ذلك لا يتصور، لايتصور من ابن تسع أن يطأ ولا من بنت ثمان أن توطأ وتحمل هي توطأ لكن ما تحمل، إذا يقول لا بد إن يكون خلا بها أو وطأها والحال كذلك، الحال أنها ممن يوطأ مثلها وهو ممن يطأ مثله فإن كان دون ذلك، يقولون لا داعي للعدة لأن من دون ذلك لا يلحق به النسب وبالتالي لا فائدة من هذه العدة.
ما هي عدة المرأة التي فارقها في الحياة وقد خلا بها أو وطأها، الثالثة «وعدتها إن كانت حامل بوضع الحمل» الرابعة: «وإن لم تكن حامل، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة» {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، وحيضتان عن كانت أمة، وقلنا إن الأمة على نصف الحرة، فلما كانت الحرة ثلاث حيضات الآمة نصفها يعني الأصل نقول حيضة ونصف فلما كانت لا تتنصف جبرناها وجعلناها حيضتان.
قال وهذه الخامسة: «وإن لم تكن حيض بأن كانت صغيرة» يعني ما بلغت المحيض، «أو بالغة ولم ترى حيضًا ولا نفاسًا» ما نزل منها دم «أو