فهرس الكتاب
كانت آيسة» يعني كانت تحيض وبلغت سن الآياس هي الآن لا تحيض وهي من بلغت خمسين.
«فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة وشهران إن كانت آمة» ، طيب لما شهران وما شهر ونصف؟ هم قاسوا المسألة على الحيض قالوا كما أنها الأمة تعتد بالحيض حيضتين وكذلك الأشهر شهرين، ما قاسوا على مسألة تنصيف الثلاثة أشهر، يعني هذا الأصل، الأصل أن الكلام في الحيضات لا تتنصف، الثلاثة أشهر تنصف لكن على هذا نص الإمام أحمد على أن الأمة التي لا تحيض عدتها شهران.
انتقل المصنف إلى السادسة قال: «ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس ولم تعلم ما رفعه» يعني لم تعلم السبب الذي جعل دم الحيض ينقطع عنها هذه نسميها من ارتفع حيضها ولم تعلم السبب، كم عدتها، قال المصنف: «فتتربص تسعة أشهر للحمل ثم تعتد عدة آيسة» يعني ثلاثة أشهر وأصبح المجموع سنة كاملة.
قالوا هذا قضاء عمر -رضي الله عنه- بذا قضى ويظهر من هذا القضاء احتياط لها، السابعة: هي من ارتفع حيضها وعلمت سببه، يعني كأن يكون أصابها مرض فانقطع الحيض بسبب المرض أو سبب أخر، قال: «وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن» ، إذا لاتزال متربصة وتمكث بالعدة حتى يعود إليها