الصفحة 2244 من 2630

أولى من الطلاق ثم عدة من السفاح الذي حصل، يفرقون العلماء، السبب عدم لحوق الحمل في الوطء الثاني.

إذا هي الآن حصل لها وطأن، حصل وطأ قبل الطلاق وهذا الوطء لو حصل منه حمل فإن هذا الحمل يلحق بالواطئ ثم حصل وطأ بعد الطلاق وهذا الوطء الثاني لو حدث منه حمل فإن هذا الحمل لا يلحق بالواطئ لذلك نقول عدتان هذا المعنى.

«وبشبهة» أي من أبانها يعني لو وطأها من أبانها بشبة في الصورة الأولى قال عمدا يعني زنا، من أبانها، لكن في الثاني قال أو بشبهة استأنفت العدة من أولها، كيف المسألتين الآن، الآن الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات فشرعت في العدة، فلو حصل منه وطأ عمدا ستحتاج إلى عدتين، عدة للوطء الصحيح وعدة للوطء الذي ليس بصحيح.

يقول لكن لو أن هذه المرأة نفسها وطأها زوجها بشبهة أخطا فيها ظنها زوجته ووطأها نقول نحن الآن لو حصل حمل بالوطء الثاني يلحق الزوج ولا لا؟ يلحق به لأنه ماهو محرم هو خطأ، يقول «ولو كان الوطء الذي حدث ممن أبانها بشبهة فإنها تستأنف العدة من أولها» يعني تبدأ في عدة جديدة وتلغي القديمة، ما هو السبب؟ السبب للحوق النسب في هذا الوطء، اكتبوا عند المسألة الأولى، كالأجنبي يعني تتم عدة الأول ثم تعتد بالوطء الثاني لعلة عدم لحوق النسب بالوطء الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت