فهرس الكتاب
قال «وبشبهة» هذه الحالة الثانية يعني من أبانها إذا وطأها بشبهة استأنفت العدة من أولها للحوق النسب بهذا الوطء.
قال «وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة» يعني لو حصل أكثر من وطأ بشبهة، حصل وطأن الأول بشبهة في حق المعتدة الآن أو غير معتدة حصل وطء بشبهة يعني ممن لا يحل له أن يطأها، إذا حصل أكثر من وطأ بشبهة كم تعتد، بعدد هذا الوطء، إذا حصل الوطء مرتان بشبهة تعتد من الوطء الأول بالشبهة الأولى، ومن الثاني بالشبهة لأن كلهم ما يلحقهم النسب، إذا تعددت من واحد؟ لا، من أكثر من واحد.
لكن لا تتعدد العدة بتعدد الوطء من واحد، لأنها تعتد عدة واحدة، يعني مثلا صورة ذلك أنه امرأة حصل لها وطأ بشبهة من شخص واحد مثلا مرتان نقول تعتد عدة واحدة لأنه لو حصل حمل من الأول أو الثاني هو يلحق بواحد، لكن لو حصل وطأ شبهة من اثنين تعتد للأول ثم الثاني، لأن كل واحد له نسبه، قال المصنف «لا بالزنا» لأن العدة لا تتعدد لو حصل تعدد زنا والعياذ بالله، السبب أنها لو ظهر أنها حامل من هذا الزنا نقول هذا الحمل لا يلحق أصلا بالزاني، فلا يهمنا هو ابن من؟ قال «ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة» ، امرأة متزوجة حصل عليها خطأ وطء شبهة زوجها يمتنع حتى تعتد حتى يظهر هل حملت من هذا أمر لا،