فهرس الكتاب
«ويقتل الحر المسلم ولو ذكرًا بالحر المسلم ولو أنثى» إذا ليس هناك تفاضل في القصاص في مسألة الذكورة والأنوثة معناه لو قلنا أن الذكر لو قتل الأنثى، يقتل ولا لا؟ يقتل الذكر والأنثى كذلك.
بشرط أن يكون كلاهما أحرار أو كلاهما عبد، لكن لو فاق أحدهما الأخر، بمسألة الحرية فإنه لا يقتل به «والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه» والرقيق يقتل بالرقيق كذلك «وبمن هو أعلى منه» من هو اللي أعلى منه، معناه الكافر يقتل بالمسلم، لو كان القاتل كافر يقتل بالمسلم أو القاتل عبد قتل حرًا يقتل به أو كان القاتل مملوكًا مثلا وقتل سيده فإنه يقتل.
«والذمي كذلك» يعني يقتل الذمي بالذمي إذا كلاهما حر لكن لو كان القاتل عبد، يقتل لو كان القاتل حر والمقتول عبد القاعدة انه الأعلى لا يقتل للأدنى، عرفنا ضوابط العلو؟ الإسلام والحرية والملك، «الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد» الأب إن علا يدخل فيه الجد وجد الجد، والأم والجدة وهكذا، «ولا بولد الولد وإن سفل» بحديث «لا يقتل والد بولده ويورث القصاص على قدر الميراث"هذه قاعدة الآن."
يقول القصاص ما الذي يرث القصاص يورث على قدر الميراث معنى هذا لو إن المقتول له ابنان من الذي يملك القصاص الآن الابن الأول والثاني كل واحد يملك نصف «فمتى ورث القاتل أو ولده شيء من القصاص فلا