فهرس الكتاب
قصاص» فمتى ورث القاتل ترى هذا السطر فيه مسألتين إذا ورث القاتل شيئًا من القصاص هذه صورة، فلا قصاص أو ورث ولد القاتل شيء من القصاص هذه الصورة الثانية في هاتين الصورتين لا يؤخذ به.
الصورة الأولى يقول لو قتل الرجل زوجته من يرثها وكان لهم ابن، الابن منهما فإذا قتل الرجل زوجته من يرث القصاص؟ ابن القاتل هذه صورة، إذا ورث ابن القاتل القصاص لا يقتل، نلجأ للدية، الصورة الثانية قتل الرجل أخا زوجته من يرث الآن والأخ هذا ما له إلا الأخت هذه من الذي يرث؟ الزوجة، قبل إن تطلب أو لا تطلب القصاص ماتت هذه الزوجة، من اللي يرثها القاتل إذا أصبح القاتل هو اللي يرث القصاص أو يرث بعض القصاص، هذا المثال الثاني والمثال الأول من يرث القصاص؟ ابن القاتل.
ففي هاتين الصورتين، يكون لا قصاص لأنه لا يتبعض القصاص، ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه لأنه إذا كان هو اللي يرث القصاص معناه لا نوجب القصاص على نفسه، فيسقط القصاص إذا هذا معناه إذا ورث القاتل شيء من القصاص أو ورث ولد القاتل شيء من القصاص، فلا قصاص.
قال -رحمه الله- باب شروط استيفاء القصاص «وهي ثلاثة أحدها تكليف المستحق فإن كان صغيرًا أو مجنونًا حبس الجاني لتكليفه» ورثة المقتول هم الذين يطالبون القصاص، لا بد مكلفين، فلو أن الرجل قتل رجل فورثه