فهرس الكتاب
ابن له صغير، هل للابن الصغير هذا أن يطالب بالقصاص أو يسقط؟ لا، لأنه دون البلوغ، فهل له أن يطالب بالقصاص هذا الصغير؟ لا.
طيب ما نفعل؟ نحبس القاتل حتى يبلغ هذا الصغير فإذا بلغ يطالب أو يعفو هذه صورة، قتل رجل له ابن مجنون هل للمجنون أن يطالب بالقصاص أو يسقط لا، لا يطالب ولا يسقط، طيب ما نفعل، نحبس هذا القاتل حتى يفيق المجنون، أو يموت المجنون فإن أفاق يطالب أو لا يطالب، أو يموت المجنون وإن مات تذهب لورثته هم يطالبون أو لا.
«فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية» ، يقول هذه صورة واحدة فقط مستثناة في مسألة المجنون قلنا القاتل قتل رجل له ابن مجنون فما الحكم في هذا؟ أن نحبس القاتل حتى يفيق المجنون لكن لو كان المجنون محتاج الى النفقة، فالآنالإنتقال من القصاص إلى الدية تنفع وإلا ماتنفع؟ تنفع.
فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط، المسئول عنه له العفو إلى الدية لماذا؟ لمنفعة المجنون، طيب ولي الصغير، لو كان الصغير فقيًار محتاج للمال هل لوليه أن يعفو إلى الدية؟ يقول لا لأنه الصغير معلوم حده متى سيبلغ، لو كان عمره خمس سنوات بعد عشر سنوات سيبلغ وسينفق على نفسه لكن المجنون قد يمكث ستين عام وهو مجنون.
فهناك فرق معناه أن هذا الصغير وإن كان الآن محتاج المال لكن ممكن من خلال سنوات يصبح بالغ وينفق على نفسه أما المجنون فلا إن احتاج المال