فهرس الكتاب
فيمكن لوليه أن يعفو للدية «الثاني: اتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم» ما ينفرد بعضهم بالقصاص، معناه أن المقتول ترك أربعة من الولد وما شرط هذا قد يكون ترك زوجة وأولاد وبنات وهكذا وترك أب فيكون له ورثة كثير.
لو إن أحدهم أسقط القصاص عفا عنه لا يقام القصاص، لأنه ما يتبعض إذا أسقط حق في القصاص وجبت الدية، فلهذا قال فلا ينفرد به بعضهم، قال «وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف» ، نحن نقول لا بد من الاتفاق، كيف هذا؟ ترك أربعة من الولد، ثلاثة بالغين واحد صغير، ننتظر الآن ما راح يتفقون مادام فيه واحد صغير، جاء الصغير وقال أنا معكم أطالب القصاص نقبل هذا وإلا مانقبل؟ مانقبل.
«ومن مات من المستحقين فوارثه كهو» ، لو جلسنا في الانتظار هذا الصغير حتى يبلغ في هذه الفترة مات أحد الورثة، فورثته يقومون مقامه «وإن عفا بعضهم ولو زوج أو زوجة أو اقر بعفو شريكه سقط القصاص» ، إذا يسقط القصاص في كم صورة؟ في مسألتين، إن عفا بعضهم ولو كان هذا البعض زوجة أو زوج مو شرط أولاد، الثانية: أو أقر يعني أحدهم بعفو شريكه سقط القصاص كيف أقر بعفو شريكه؟ يعني هذا المقتول ترك ابنين فأحد الابنين، قال أنا أريد القصاص لكن أخي أسقط القصاص، هذا معناه أقر بالعفو الشريك فيسقط القصاص.