الصفحة 2287 من 2630

«الثالث: أن يؤمن باستيفائه تعديه للغير فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع ثم إن وجد من يرضعه قتلت وإلا فلا حتى ترضعه حولين» .

هذا هوالأمن في الإستيفاء يعني عدم التعدي، لو كان القاتل امرأة حامل لا نقتلها حتى تضع حملها والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل في مسألة الغامدية وغيرها، فإن ولدت ورضعت وسقته عند هذا نبحث عمن يرضعه إن وجدنا من يرضعه قتلناها قصاصا، وإن لم نجد نبقيها حتى ترضعه حولين لاحتياج هذا الصغير ثم نقيم بعد ذلك نقيم عليها القصاص.

فصل «ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه» السلطان هو الذي يقيم القصاص ويقيم هذه الجنايات، وهذه الأمور مردها للسلطان قالوا لانها تفتقر للإجتهاد ولأنه لا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي، يقولون لو كان الحاكم ليس هو اللي يقيم القصاص، وتركنا لكل واحد يقتص لنفسه ما الذي يحصل؟ تكون هناك فوضى وقتل وهكذا والمسألة تحتاج اجتهاد وما هوالإجتهاد؟ أن نتأكد إن هذا اللي قتل قتله وأصابته عمد وإلا شبه عمد وإلا خطأ، ما الذي يتحقق من هذا؟ أولياء المقتول؟ أوليائه لو كان القتل خطأ سيقولون عمد إذا من يتأكد؟ القاضي.

الأمر الثاني: التطبيق وبقية الشروط هل اتفقوا جميعا ولا لا، هل فيهم مكلف ولا غير مكلف، إذا ترك لأولياء المقتول، أولياء المقتول يريدون التشفي فيقتلونه بدون أي تثبت، إذا هذه الأمور تبقى للحاكم هو الذي يقيمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت