فهرس الكتاب
حتما للفوضى ولأنها تحتاج إلى اجتهاد، قال المصنف «ويقع الموقع» اكتب هنا مع التحريم، كيف هذا؟ يعني يصح القصاص لو حصل بدون إمام صح لكن مع التحريم وللإمام أن يعزره بما يراه مناسبًا لإفتياته عليه ولأنه أحدث فوضى، المقصود يقع الموقع انه في حالة استيفاء القصاص بدون الرجوع للحاكم، لن نقتص من هذا القاتل الآن، لكنه آثم ويستحق العقوبة.
لكن في حالة واحدة نقتص منه، لو علم هذا القاتل أن أحد الأولياء أسقط القصاص عند ذلك قتل معصوم، صورتها كالتالي شخص قتل رجل فذهبنا لأوليائه فعفا بعضهم والبعض لم يعفوا فغضب الذين لم يعفوا ممن عفوا وقال نحن سنقتله وراح أحدهم وقتله يقتل وإلا لا؟ يقتل لأنه قتل من لا يجوز قتله، لكن المسألة هنا يتكلم عن شخص أخر، لا يتكلم عمن أسقط عنه القصاص، لا، يتكلم عن الذي لم يسقط عنه القصاص.
«ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين لئلا يحيف» يرون أن القتل يكون بالسيف وقطع الأطراف مثل قطع يد السارق أو لو أن شخص اعتدى على شخص وقط يده فإننا نقطع يده قصاصا لان القصاص قد يكون بالنفس وقد يكون فيما دون النفس، القصاص ما شرط القتل، فمن قطع يد شخص تقطع يده إذا طالب وتوفرت الشروط، لها أحكام وضوابط لكن بماذا نقيم هذا القصاص، يقول في النفس بالسيف وغير النفس بالسكين.