فهرس الكتاب
وغيرهم فهم شيء ثاني وقال: لا, قد تكون العلة شيء آخر قد تكون العلة تقذير الماء, لكن الأمر محتمل، ويستدلون بتعليلات عقلية كثيرة لكنها لا ترقى إلى مستوى النص, هناك تعليلًا كثيرة يعللونها يقولون: من التعليل؛ لأن هذا الماء استعمل في عبادةٍ على وجه الإتلاف فلا يستعمل ثانيًا.
كل هذا ترى يمكن أن ينقض لكن أقوى ما عنده من دليل هو هذا النص, أما التعليلات يمكن نقضها, نقول: من قال: إن الماء استعمل في عبادةٍ على وجه الإتلاف لا يجوز استعماله مرة ثانية, ما الذي يمنع هذا؟.
ويقولون: هذا أشبه بالرقبة في الكفارة إذا أعتقت ما تعتق مرة ثانية. نقول: هذا شيء آخر الرقبة إذا أعتقت أصبحت حرة ما تعتق مرة ثانية هذه صحيح, لكن هذا الماء باقي. وهكذا. إذًا دليلهم الحديث.
النوع الثالث من أنواع الطهور: قال:"أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف"هذا الثالث, طبعًا وبالمناسبة النوع الثاني من أنواع الطاهر الذي استعمل في رفع الحدث الرواية الثانية يمكن أن تكتب عندها وعنه أنه طهور.
لكن أنا ما أريد أن أكثر لكم عنه, عنه يعني عن من؟. عن الإمام أحمد ما نريد أن نكثر عنه حتى لا نخرج من شرح كتاب في المذهب إلى خلاف داخل المذهب، الخلاف داخل المذهب هذه يأتي إنشاء الله في قراءة ثالثة.
طيب قال:"أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلًا نومًا ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثًا بنية وتسمية وذلك واجب".