فهرس الكتاب
أخشى أن يغضب الحنابلة علينا الآن, الشاهد المصنف هكذا يقول والظاهر خلاف هذا ولا أريد أن أخل بالمنهج من أول لقاء.
طيب فهمنا الصورة الثالثة وعنه أنه طهور وفاقًا للجمهور, وعنه أنه في هذه المسألة الثالثة أنه طهور وفاقًا للجمهور، عنه يعني عن من؟ عن الإمام أحمد. أنه طهور إيش اللي هو طهور؟. أن القسم الثالث طهور, فإذا قلنا: القسم الثلث طهور فيصبح أقسام الطاهر كم؟ اثنان.
إذًا الآن أقسام الطاهر التي ذكرها المصنف ثلاثة:
الأول: ما تغير تغير كثير في لونه أو طعمه أو ريحه بشيءٍ طاهر هذا متفق عليه.
الثاني: إذا كان قليلًا واستعمل في رفع حدث. فهذا يتحول إلى الطاهر.
الثالث: ما غمس فيه كل يد القائم من نوم ليل ناقض للوضوء.
طيب أنتقل إلى النجس قال:"والنجس"سيذكر المصنف - رحمه الله - أن النجس نوعان. أصبح الطهور كم؟. أربعة والطاهر ثلاثة, والنجس اثنان لو كان في قسم رابع يصير كم؟. ما في رابع.
طيب النجس ثلاثة قال:"نجس يحرم استعماله إلا للضرورة"هذا بيان لحكم النجس, قال:"يحرم استعماله"إذًا النجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ولا يجوز حتى استعماله بخلاف الطاهر فإنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لكنه يجوز استعماله في غير الطهارة.