فهرس الكتاب
قال:"إلا لضرورة"في الضرورة هذا مسألة أخرى, في الضرورات كل المحظورات تباح تقريبًا, علشان في مسائل لا تباح حتى في الضرورة.
قال:"ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو"بدأ الآن في بيان أنواعه"وهو ما وقعت فيه نجاسةٌ وهو قليل"هذا رقم واحد الصورة الأولى.
ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل, ما معنى قليل؟. أقل من قلتين,"وقعت فيه نجاسةٍ وهو قليل"إيش نفهم من هذا لكلام, نفهم منه أن النجاسة إذا وقعت في الماء الذي هو دون القلتين ينجس ولو لم يتغير أو بشرط التغير؟ لا يشترط التغير، المصنف اشترط تغير؟ ما اشترط تغير, فإذًا سأذكر صورتين: ماءٌ دون القلتين وقعت فيه نجاسةٌ فلم تغيره ما حكمه؟ نجس، وقعت فيه النجاسة فغيرته نجس، ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث القلتين حديث ابن عمر"أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث", المنطوق أنه إذا كان قلتين ما يحمل الخبث, ما ينجس يعني مفهومه أنه إن كان أقل من القلتين فإنه ينجس, هذا هو دليلهم.
الصور الثانية: قال:"أو كان كثيرًا وتغير بها"بها الضمير هنا يعود إلى إيش؟ إلى النجاسة, بها أي النجاسة وتغير بها أحد أوصفاه, إذًا ما هي الصورة الثانية؟ يقول:"أو كان كثيرًا وتغير بها أحد أوصافه"كان كثيرًا يعني كم؟ فوق القلتين، طيب والقليل قال: دون القلتين, طيب والقلتين هذه أين تروح؟