الصفحة 81 من 2630

قال المصنف:"يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله"يعني يباح استعماله"ولو ثمينًا"ولو كان ثمينًا كالمعادن و الجواهر الثمينة يقول: تجوز، لماذا؟. لأنه ما ورد نص بتحريم الثمين والذي ورد فيه النص ما هو؟. تحريم آنية الذهب والفضة فيقتصر التحريم عليهم.

قال: استثنى المصنف فقال:"إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما"قال:"إلا آنية الذهب"واحد."والفضة"يعني آنية الفضة اثنين. الثالث قال:"والمموه بهما"يعني ألا المموه بالذهب أو بالفضة.

كيف يكون المموه بالذهب والفضة؟. يعني مثلًا مطلي بالذهب والفضة هذا يسمى مموه، أو غير مطلي يعني ما كان فيه ذهب وفضة، سواءً كان طلاء أو غير طلاء.

قد يكون مرصعًا بذهب وفضة، يعني فيه حفر في بعض مواضع الإناء وتملأ بالذهب أو تملأ بالفضة، إذًا الذي يحرم إناء الذهب الخالص وإناء الفضة الخالصة، والآنية من غير الذهب والفضة التي فيها شيءٌ من الذهب أو فيها شيءٌ من الفضة.

ما دليل هذه المسألة؟.

دليل هذه المسألة حديث حذيفة وغيره، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وقال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت