فهرس الكتاب
هذا الحديث ورد في النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة أي استعمال عام أم خاص بالأكل والشرب؟. خاص بالأكل والشرب، طيب بقية الاستعمالات نقول: النهي ورد في الأكل والشرب.
ويقاس عليها بقية الاستعمالات؛ لأنه لا فرق بين أن يأكل في الذهب يعني في آنية الذهب أو يشرب في آنية الذهب أو يتوضأ في آنية الذهب أو الفضة أو نحو ذلك.
إذًا وإن كان النص صرح بالنهي عن الأكل والشرب في هذه الآنية إلا أن الحكم يعم لماذا؟. يقولون: للقياس بقية الاستعمالات تقاس على الأكل والشرب لأنها في معناها.
قال المصنف:"وتصبح الطهارة بهما"هذه مسألة جديدة، إذًا لا يجوز أن يستعمل الإنسان إناء الذهب في الوضوء، لكن لو خالف وفعل، فعل ماذا؟. يعني جاء بإبريق من ذهب ووضع فيه الماء وتوضأ من هذا الإبريق يجوز هذا التصرف أم لا يجوز؟.
يعني من حيث الإثم يأثم، من حيث صحة الطهارة من حيث صحة الصلاة بعد ذلك؟. تصح، وهذه المسألة مر بنا نظيرٍ لها تذكرون، مر بنا أكثر من مسألة، مرت بناء مسألة الماء المغصوب يرفع الحدث أم لا يرفع؟.
الطالب: لا يرفع الحدث.