الصفحة 84 من 2630

قال المصنف:"وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب"مسألتان متشابهتان ننتقل.

قال:"ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة"رقموا هذه المسألة قال:"ويباح إناء ضبب بضبة"هذا الشرط الأول.

قال:"يسيرة"هذا الشرط الثاني.

"من الفضة"هذا الشرط الثالث.

"لغير زينة"هذا الشرط الرابع.

إذًا يا إخوان أصبح الإناء الذي فيه ذهب الإناء الخالص من الذهب يجوز استعماله؟. ما يجوز، الخالص من الفضة يجوز استعماله؟. ما يجوز. الإناء الذي فيه شيءٌ من الذهب يجوز استعماله؟. ما يجوز.

الإناء الذي فيه شيءٌ من الفضة يجوز استعماله؟. ما يجوز. نقول: الأصل ما يجوز إلا في حالةٍ مستثناة؟. ما هي الحالة المستثناة؟. هي التي ذكرها المصنف.

إن كان الإناء من غير الفضةٍ وفيه ضبةٌ. إيش يعني ضبة؟. ضبة يعني لحام، لحام ألحم به هذا الإناء المكسور.

إناء فيه كسر فألحم بالفضة، فيه ضبةٌ يسيرةٌ ما معنى يسيرة؟ يعني شيء قليل، طيب ما هو مقدار القليل؟. مرده للعرف.

"من فضةٍ"يعني ليس من ذهب، قال:"بغير زينةٍ"يعني لحاجةٍ ما هي الحاجة؟. إصلاح المكسور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت