فهرس الكتاب
بهذه الشروط الأربعة فإنه يجوز استعمال الإناء الذي من غير الفضة وفيه فضةٌ.
إذًا نعيد، نقول: إناء الذهب الخالص ما يجوز. إناء الفضة الخالص ما يجوز. الإناء الذي فيه شيءٌ من الذهب ما يجوز ليس له وجه ولا استثناء، طبعًا إلا في حالات الضرورة، حالات الضرورة شيء ثاني.
الرابع: الذي فيه شيءٌ من الفضة يجوز ولا ما يجوز؟. بأربع شروط يجوز، وإن اختل شرطٌ من هذه الأربعة لا يجوز. ما هي هذه الأربعة؟. أن تكون ضبة من فضة وهي يسيرة ولحاجة وليست للزينة، لحاجة يحتاجها الإناء.
الآن نريد أن مثل باختلال شرط من هذه الشروط، قال: أن تكون ضبة يعني لحام، لكن لو كان ما هو لحام؟. ما يجوز. قال: ضبة يسيرة لو كانت الضبة كبيرة، يعني نصف الإناء من معدن والنصف الثاني من فضة؟. ما يجوز.
قال: ضبة يسيرة من فضة، لو كانت من ذهب الضبة ويسيرة ما يجوز، ثم قال: لغير زينة يعني لحاجة إن كانت ليست لحاجة الإناء ما يحتاج تلحيم ووضعنا له لحام أو وضعنا له ضبة يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز.
ما هو دليل هذه المسألة؟. دليل هذه المسألة حديث أنس أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر سلسلةً من فضة، ففهموا منه أن هذه ضبة من فضة وقالوا: هي لحاجة لأنه مكسور، وقالوا: يسيرة لأن السلسلة يسيرة ليست كثيرة.