الصفحة 86 من 2630

ثم قال المصنف:"وآنية الكفار وثيابهم طاهرة"آنية الكفار وثيابهم طاهرة هذا هو الأصل، يقصد المصنف الآن المراد أن الأصل في آنية الكفار أنها طاهرة، والأصل في آنية المسلمين أنها طاهرة، إذًا آنية الكفار في الأصل هي مثل آنية المسلمين، وثيابهم كذلك مثل ثياب المسلمين في الأصل.

طيب إذا قلنا: إن الأصل أنها طاهرة معناه متى نحكم عليها بالنجاسة؟. إذا علمنا النجاسة فيها يقينًا، وهذا الحكم قد يقال: لماذا يذكره المصنف؟. أليس هو معلوم؟. نقول: هو معلوم في حق المسلمين لكن في حق الكفار لا.

قد يظن بعض الناس أن الأصل في آنية الكفار أنها نجسة وليس بصحيح، الأصل في آنيتهم أنها طاهرة، الأصل هو ذلك وهذه المسألة معنى ذلك أنه إذا كان بين يدي إناء لكافر ولم أعلم نجاسته فأحكم بطاهرة هذا.

وإن كان عندي ثوب لكافر ولم أعلم بنجاسة يقينًا ما تيقنت النجاسة فالأصل أنه طاهر، هذا هو، الدليل على هذه المسألة النبي - صلى الله عليه وسلم - يعني أدلة كثيرة متضافرة لكن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل عند اليهود وأكل عند غيره وأكل من طعامهم دليل على أن الأصل في آنيتهم الأصل في طعامهم هو الطهارة.

وإن كان بعض أهل العلم يستحب أن تغسل من باب يعني التنزه والأفضل، ولكن الأصل في الأحكام هو هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت