فهرس الكتاب
قال المصنف:"ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته"لأن الأصل في الأشياء الطهارة هذه قاعدة عامة، الشك لا ينجس الأشياء، ولهذا نحذر ونقول: بعض الناس قد يبتلى بالوسواس فإذا شك في الشيء حكم عليه بالنجاسة، وهذا خلاف الأصل لا ينجس شيءٌ بالشك.
اليقين هو الطهارة في الأشياء كلها الأصل في الأشياء الطهارة، كيف نزيل هذا اليقين نزيله بالشك وإلا نزيله بيقين مثله؟ لا نزيله إلا بيقين مثله.
قال المصنف. انتقل الآن إلى أحكام الميتة.
قال:"وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجسٌ"الميتة نجسة أليس كذلك؟. طيب ليش هذا التفصيل عظمها وجلدها وعصبها ولحمها لماذا؟.
الميتة أيها الأحباب الأصل فيها أنها نجسة لكن هناك أشياء تستثنى فلا تدخل في نجاسة الميتة يعني تعتبر طاهرة، نص المؤلف الآن على العظم وعلى القرن وعلى الظفر والحافر والعصب والجلد قال: هذه كلها نجسة.
إذًا هناك أشياء أخرى في الميتة ليست نجسة سنأتي على بيانها بعد قليل إن شاء الله.
"وجلدها نجسٌ ولا يطهر بالدباغ"ما هو الذي لا يطهر بالدباغ؟ جلد الميتة والمسألة فيها خلاف وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، ويرون أن جلد الميتة تطهيره بالدباغ، يقولون: الأحاديث التي